السيد محمد صادق الروحاني
125
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3794 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده ، وواقع أهله ( « 1 » ) فإن كان وقع على أهله قبل التذكر ، لا شيء عليه وان كان بعده وجب عليه الكفارة وهي بدنة ( « 2 » ) . م 3795 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام ، وكذا إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لا يجب عليه تجديد الاحرام ( « 3 » ) . م 3796 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه ( « 4 » ) حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه . م 3797 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر ( « 5 » ) ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) هذه العبارة كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته . ( 2 ) ( ) مر بيان مفصل عن البدنة في هامش المسألة 3642 . ( 3 ) ( ) فيعود إلى مكة ويطوف دون أن يحرم . ( 4 ) ( ) أي لا يحل له ما كان محرما عليه الاتيان به قبل الطواف . ( 5 ) ( ) كان ذلك ممكنا منذ سنوات أما الآن فقد صار متعذرا إذ استعيض عن حمل الحمالين للطواف بوجود عربات ولكن لا يسمح باستعمالها حاليا الا في الطوابق العليا وبالتالي فيكون الطواف في مكان أعلى من الكعبة المشرفة ، ويتعين في هذه الحال مع عدم التمكن من الطواف حول الكعبة ، يتعين الاستنابة ، بأن يطوف عنه شخص آخر . ( 6 ) ( ) في المسألة 3755 .